ابن أبي شيبة الكوفي

374

المصنف

( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة عن يحيى بن سعيد عن الزهري عن سعيد بن المسيب قال : قام عمر بمنى فسأل الناس : من عنده علم من ميراث المرأة من عقل ز وجها ؟ فقام الضحاك بن سفيان الكلابي فقال : الدخل قبتك حتى أخبرك ، فاتاه فقال : كتب إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أورث امرأة أشيم الضبابي من عقل زوجها . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم في الرجل يقتل عمدا فيعفو بعض الورثة قال : لامرأته ميراثها من الدية . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أسباط بن محمد عن هشام عن الحسن قال : ترث المرأة من دم زوجها . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا معن بن عيسى عن ابن أبي ذئب عن الزهري قال : إذا قبل العقل في العمد كان ميراثا ترثه الزوجة وغيرها . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن محمد بن سالم عن الشعبي عن عمر أنه قال يرث من الدية كل وارث والزوج والمرأة في الخطأ والعمد . ( 126 ) من قال : تقسم الدية على من يقسم الميراث ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن ليث عن أبي عمرو العبدي عن علي قال : تقسم الدية لمن أحرز الميراث . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عيسى بن يونس عن الأعمش عن إبراهيم قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( الدية للميراث والعقل على العصبة ) . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا الثقفي عن أيوب عن أبي قلابة أنه كان يتحدث أن الدية سبيلها سبيل الميراث . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن أشعث عن الشعبي وجهيم عن إبراهيم قال : الدية للميراث .

--> ( 125 / 3 ) أي أن اسقاط بعض الورثة حقهم من الدية بالعفو لا يسقط حق الزوجة ضمنا بل يبقى لها هذا الحق حتى تقبضه أو تعفو . ( 126 / 3 ) سبيلها سبيل الميراث أي تقسم بين أصحاب الأسهم في الميراث .